مرسوم رقم 82-481
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الثاني — التسيير - الأدارة
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه مسرتين على | الهيئات المختصة بالمصادقة والمراقبة، طبقا للقوانين الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه.