مرسوم رقم 82-481
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الثاني — التسيير - الأدارة
المادة 10
يتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين :
ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا .
ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية ،
- أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان .
مدير الديوان والعون المحاسب.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 34.37 -