مرسوم رقم 82-480
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 9
يزود الديوان بمجلس للتوجيه، يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلي : 3434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بهاء
- الجدول التقديرى للايرادات والنفقات تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى - تحسين أنشطة الديوان.