مرسوم رقم 82-480
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
لا تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب العملية الواردة في البرامج وتدرج تكوين المتدربين في مؤسسات التكوين المهني.
تتم هذه الاشغال والخدمات تحت المراقبة التقنية والتربوية لمعلمى مؤسسات التكوين المهني المعنية.