مرسوم رقم 82-480
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د) من المادة 2 أعلاه، لصالح مؤسسات التكوين المهنى والتعليم والجماعات المحلية.
ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح المؤسسات العمومية.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3435