الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 10
يتألف مجلس التوجيه من الاعضاء الآتيين :
- - ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا .
ممثل عن وزير المالية .
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
مدين المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدين معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية .
أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية - والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات الديوان .
مدين الديوان والعون المحاسب.
المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه .