مرسوم رقم 82-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-48 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المادة و من المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 201
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية