المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة و من المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : تطبيقا للمادتين 5 و 27 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، يخول الافراد الآتى ذكرهم الحق في المعاش :
1 - الموظفون المدنيون أشباه العسكريين المتعاقدون المسرحون ابتداء من أول يناير سنة 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه 1978 بسبب من التقاعد أو عامة منسوبة الى الخدمة أو مضاعفة بسبب الخدمة .
2 - أصحاب حقوق الموظفين المدنيين أشباه العسكريين المتعاقدين الذين توفوا بين تاريخي سريان مفعول المرسومين رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ورقم 80-256 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 المذكورين أعلاه بعد قضائهم سبع (7) سنوات وست (6) أشهر خدمة فعلية على الاقل.