الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 8
يقوم المدير بالتسيير الاداري والتقني والمالي للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان.
المادة و : يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى :
البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها، الجدول التقديرى للايرادات والنفقات - تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب، كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى - تحسين أنشطة الديوان.