مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 7
يدير الديوان من الناحية الادارية، مدير يمين بمرسوم، بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.