مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يكون مقر الديوان بسطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.