مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : سطيف، بجاية، باتنة، بسكرة، جيجل المسيلة، ورقلة.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3431