مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يقوم الديوان في اطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
يزود في عين المكان مؤسسات التكوين المهني بمواد العمل والمنتوجات الشبه المصنعة وبكل المنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز الاشغال والخدمات التي هي موضوع الاتفاقية، يرفع ما يلزم رفعه اذا كان مرتبطا بهذه الاشغال والخدمات.