الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة المؤسسات التعليم المهتى، في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاة وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها.
ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد :
1) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة المدروسة.
يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.