مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 20
لا تنفذ الاشغال والخدمات ص المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن