المادة 20
لا تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص المتمم بالمرسوم رقم 81 286 المؤرخ في 17 أكتوبر عليها في المادة 2 أعلاه، الا أثناء القيام بأشغال التنظيم والتداريب والتمرينات العملية، ولا يمكن أن تكون الا تنفيذا للاشغال التنظيمية والتداريب سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 81 394 المؤرخ في | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 5430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه والمتضمن تعديل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه ..
وبمقتضى المرسوم رقم 81 395 المؤرخ فى ج القيام فى المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام فى المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي :