مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د) من المادة 2 أعلاه، الصالح مؤسسات التكوين المهني والتعليم والجماعات المحلية.
ر يمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه الصالح المؤسسات العمومية.