المادة 19
تنفذ الأشغال والخدمات المنصوص | 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة عليها في الفقرات (أ) ، (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح مؤسسات التكوين المهنى والتعليم والجماعات المحلية.
ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها في الفقرات ب)، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه، لصالح المؤسسات العمومية. 1974 والمتضمن انشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني