مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
يحدد تخصيص الارباح السنوية الصافية بعد أداء الضرائب بقرار وزاري مشترك بين كل من الوزير المكلف بالتكوين والمالية والتخطيط.