مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 16
يقدم الحساب التقديري للديوان مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه لسلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليصادقوا عليه وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 3432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه