مرسوم رقم 82-479
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 479 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسطيف. 3429
الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 12
لا تقبل مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه . واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ويمكنه حينئذ أن يتداول بصفة قانونية، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات فى محضر يوقعه الرئيس وكل أعضاء مجلس التوجيه.
يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية في غضون الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع.