مرسوم رقم 82-478
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 9
يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى :
البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها،
- الجدول التقديرى للايرادات والنفقات | تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب
- كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى تحسين أنشطة الديوان.