مرسوم رقم 82-478
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى الولايات الآتية : الجزائر، الشلف البليدة تيزي وزو، البويرة، المدية، الجلفة الاغواط، و تامنر است.