المادة 2
يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاةء وخبرة مهنيتين عمليتين في الاختصاصات الموجودة بها.
ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد :
أ) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة
ج) القيام في المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام في المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | المدروسة.
والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قائمة معاهد التكوين المهني يرسم مايلي :