مرسوم رقم 82-478
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية ديوان أشغال تطبيق التكوين المهنى، «تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار اليها في صلب النص ب «الديوان».
يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.
و يوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني.
يمكن للديوان، بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى، أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.