الباب الثاني — التسيير - الادارة
المادة 10
يتألف مجلس التوجيه من الأعضاء الآتيين :
- ممثل عن سلطة الوصاية، رئيسا .
ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو مدير معهد للتكوين المهنى تعينه سلطة الوصاية .
- أربعة ممثلين عن الهيئات العمومية والجماعات المحلية المستفيدة من أشغال وخدمات.
الديوان ، مدير الديوان والعون المحاسب المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه.