مرسوم رقم 82-475
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-475 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب (استدراك). 432
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.