مرسوم رقم 82-474
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته (استدراك). 431
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في وهران».
يقرأ :
«المادة : يكون مقر المؤسسة في مدينة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله | الجزائر».
وتسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطها المتعلق الباقي بدون تغيير). 432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه