مرسوم رقم 82-474
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-474 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسويق عتاد الرى وصيانته (استدراك). 431
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.