مرسوم رقم 82-472
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 472 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان حفر الآبار وتجهيزاتها . - 3411
المادة 2
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، احلال المؤسسة الوطنية ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه.
ويحدد وزير الرى الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها.