المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة في ميدان حفر الآبار وتجهيزها التي كانت تمارسها الوحدتان المستقلتان التابعتان للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى التاليتان :
- وحدة حفر الآبار والترميم وحدة الكهرباء الميكانينية.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3413
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها التي كانت تمارسها الوحدتان المستقلتان المذكورتان أعلاه.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك التابعة للوحدتين المستقلتين المذكورتين أعلاه، وادارتها.