مرسوم رقم 82-470
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 470 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السدود. 3406
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المحطط الوطني للمحاسبة .