مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 6
يمكن أن يطلب من العامل الذي يعمل في الخارج فى اطار التعاون، قبل سفره الى البلد المستقبل، أن يتابع تدريبا قصد تحضير مهمته .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199