مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 3
يجب أن تتوفر فى العامل الذي يرغب أن يعمل في اطار التعاون الشروط التالية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والاخلاق الحميدة، أن يكون حائزا الشهادات والمؤهلات
- المطلوبة لمنصب التعاون،
- أن يكون مستوفيا التزامات الخدمة الوطنية، -- أن يكون سالما من كل الامراض .