مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 30 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ الطاقات الجديدة .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعين السيد الشريف الحاج سليمان محافظا للطاقات الجديدة.
وزارة الدفاع الوطني