مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 31
يلغى المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين الذين يمارسون مهامهم بالخارج في اطار التعاون .
غير أن الموظفين أو العمال الذين يباشرون عملهم بالخارج، في اطار التعاون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يبقون خاضعين لاحكام المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، حتى تنتهي العقود الجارية .