مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 26
يجب على المتعاون أن يمتنع عن أي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل .
كما يجب عليه ألا يتعاطى أي نشاط يدر عليه أرباحا .