مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 25
يتعين على المتعاون أن يتقيد بالواجبات المهنية الجاري بها العمل في البلد المستقبل .
وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار التعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص .
كما يجب عليه أن يمتثل للالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون .