مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 23
لا يمكن أن يرغم المتعاون في البلد المستقبل على القيام بالتزامات غير منصوص عليها في اطار مهمته كمتعاون .