المادة 22
تحدد اتفاقية التعاون على الخصوص كيفيات التكفل بما يأتي :
دفع الراتب،
- تعويض التعاون،
- التنسيق المسترجع الذي يدفع لتلبية احتياجات التنصيب الاولى
- نفقات السكن
- نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمة المتعاون ونهايتها،
- نفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر كل سنتين نفقات النقل الصحى للمتعاون أو أحد - أعضاء أسرته، نفقات النقل بسبب وفاة المتعاون أو أحد - أعضاء أسرته،
- العلاج الطبى للمتعاون أو أحد أعضاء أسرته ، العلاوات المستحقة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي، حقوق التسجيل ونفقات الدراسة، ان اقتضى الامر .