مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 21
تضمن الدولة الجزائرية للمتعاون ولافراد أسرته، ما يأتي : 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمته و نهايتها، التكفل بنفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة - في الجزائر، مرة كل سنتين .