مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 19
ينتمى المتعاون الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي، غير أنه لا يمكنه أن يستفيد من خدمات هذا النظام الا اذا لم يقدم هذه الخدمات البلد المستقبل كليا أو جزئيا .