مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 15
تطبق على المتعاون الجزائري في الخارج الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال فتح الحسابات بالعملة وسيرها لدى البنوك الوطنية لفائدة الجزائريين غير المقيمين في الوطن .