مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 14
تلبية لاحتياجات التنصيب الأولى، تضمن الدولة الجزائرية للعامل بالخارج، في اطار التعاون، تسبيقا يعادل مبلغه ثلاث مرات أجره الشهرى، على أن يسترجع منه فيما بعد .