مرسوم رقم 82-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198
المادة 10
يعمل المتعاون طوال المدة التي يؤدى فيها مهامه، تحت سلطة حكومة الدولة التي وضع لديها وفقا للشروط التي أقرتها الحكومة الجزائرية والسلطات التابعة للبلد المستقبل له .
المادة II : يعاد ادراج العامل في سلكه الاصلي ولوكان زائدا بعد انتهاء مهمته في اطار التعاون.
ويعين في منصب العمل الذي كان يشغله، ان بقى شاغرا، أو في منصب مماثل له .
ولا يمكن أن يطمح فى المهام التي مارسها في اطار التعاون .