مرسوم رقم 82-469
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-469 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. 3403
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، ت مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.