مرسوم رقم 82-469
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-469 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها. 3403
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.