الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز أشغال حفر الآبار.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة أشغال جلب الموارد المائية لاسيما في الميادين التالية :
- انجاز أشغال حفر الآبار، ب ترميم حفر الآبار ،
- استغلال الموارد المائية ، تجهيزات حفر الآبار.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق - تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للاشغال الكبرى السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3405 البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الأهداف المسطرة لها.
ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها.