المادة 8
يعد ملف طلب الرخصة المؤقتة ويودع لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انطلاق النشاط المزمع القيام به.
المادة و : يشتمل الملف المذكور في المادة 8 أعلاه الذي يعد في أربع نسخ على ما يأتي :
طلب يوضح العنوان التجارى للطالب - وحقيقة نوع النشاط المزمع القيام به، قائمة عدد المشاركين تذكر فيها الاسماء
- والالقاب وتواريخ الميلاد وأماكنهم ومهنهم ومساكنهم ،
- الجرد المفصل للوسائل المادية المزمع استعمالها، البرنامج الدال على النشاط مع بيان خطوط السير والاماكن التي يدور فيها النشاط المزمع القيام به وتاريخه ان اقتضى الامر.
ويمكن السلطات المعنية أن تطلب من المنظم فضلا على ذلك، أى وثيقة أو معلومة تكميلية.