مرسوم رقم 82-467
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
المادة 7
يخضع كل سعى أو اجراء ضروري للحصول على الموافقة لرخصة مؤقتة.
يسلم الرخصة المؤقتة المذكورة وزير الداخلية بعد دراسة الملف والاستشارة المسبقة للوزراء المعنيين.